مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . وإن اشتراها بسلعة فهي له بقيمة السلعة
قال الماوردي : وجملة الأثمان ضربان :
ضرب له مثل كالدراهم والدنانير والبر والشعير فالشفعة فيه واجبة بمثل الثمن جنسا وصفة وقدرا فإن بذل الشفيع قيمة الثمن وامتنع المشتري ، أو طلب المشتري قيمة الثمن وامتنع [ ص: 249 ] الشفيع فالقول قول من امتنع من القيمة ودعا إلى المثل إلا أن يتراضيا جميعا بالقيمة ويعدلا عن الثمن .
والضرب الثاني : ما لا مثل له كعبد ، أو ثوب فالشفعة واجبة بقيمة الثمن وقال الحسن البصري : إذا لم يكن للثمن مثل فلا شفعة فيه وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : ولأن وضع الشفعة لدفع الضرر يوجب أخذها بكل ثمن ، وفي إبطالها بما لا مثل له ذريعة إلى أن يقصد المتبايعان إبطالها بما لا مثل له . فإن اختلفا في قيمتها وهناك بينة عمل عليها ، وإن عدما البينة كان القول قول المشتري مع يمينه لما ذكرنا . الشفعة فيما لم يقسم