فصل : فإذا ثبت وجوب فمذهب الشفعة في الصداق والخلع الشافعي - رضي الله عنه - أنه مأخوذ بمهر المثل ، وقال مالك ، وابن أبي ليلى يؤخذ بقيمته لا بمهر المثل ، وحكي نحوه عن الشافعي - رضي الله عنه - في القديم ؛ لأن المهور قد يزاد فيها وينقص فخالفت البيوع . وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : وجود هذا المعنى في الأثمان لجواز الزيادة ، والنقصان ثم لم يمنع أن يؤخذ الشقص بمثل الثمن كذلك لا يمنع في الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع .
والثاني : أن ما لا مثل له من الأعواض ، يوجب الرجوع إلى قيمة العوض دون الشقص ، كالعبد والثوب ، كذلك البضع الذي لا مثل له يوجب الرجوع إلى قيمته من المهر دون الشقص .