الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت وجوب الشفعة في الصداق والخلع فمذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه مأخوذ بمهر المثل ، وقال مالك ، وابن أبي ليلى يؤخذ بقيمته لا بمهر المثل ، وحكي نحوه عن الشافعي - رضي الله عنه - في القديم ؛ لأن المهور قد يزاد فيها وينقص فخالفت البيوع . وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وجود هذا المعنى في الأثمان لجواز الزيادة ، والنقصان ثم لم يمنع أن يؤخذ الشقص بمثل الثمن كذلك لا يمنع في الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع .

                                                                                                                                            والثاني : أن ما لا مثل له من الأعواض ، يوجب الرجوع إلى قيمة العوض دون الشقص ، كالعبد والثوب ، كذلك البضع الذي لا مثل له يوجب الرجوع إلى قيمته من المهر دون الشقص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية