فصل : ثم يتفرع على ما مهدنا من هذا الأصل ثلاثة فروع :
أحدهما : أن فيصير الشقص في مقابلة بضع ودينار ، فيكون ما قابل الدينار بيعا ، وما قابل البضع صداقا ، فيخرج على قولين من اختلاف قوليه في العقد إذا جمع بيعا وصداقا : يتزوجها على شقص من دار ، ويأخذ منها دينارا
أحدهما : باطل فيهما ، ولا شفعة فيه .
والثاني : جائز فيهما ، فعلى هذا يأخذ الشقص بمهر المثل وبدينار ؛ لأن الصداق من الشقص مأخوذ بمهر المثل ، والمبيع منه مأخوذ بالدينار الذي هو الثمن ، فلو قال الشفيع : أنا آخذ المبيع من الشقص دون الصداق كان له ذلك ؛ لأن كل واحد منهما عقد يختص بحكم وإن جمعهما صفقة ، فعلى هذا ينظر قدر مهر المثل فإذا كان خمسة دنانير ضم إليها دينار الثمن [ ص: 251 ] وقسم الشقص على ستة أسهم فيكون المبيع منه بالدينار السدس ، فيأخذ الشفيع سدس الشقص بدينار وهو القدر المبيع منه . ولو قال آخذ الصداق من الشقص دون المبيع أخذ خمسة أسداسه بمهر المثل وهو خمسة دنانير .