فصل : والفرع الثالث مركب من الفرعين الماضيين وهو أن على أن يأخذ منها ثوبا فيكون ما قابل الثوب من الشقص والعبد بيعا ، وما قابل البضع صداقا ، فيخرج على ما ذكرنا من القولين : يتزوجها على شقص من دار وعبد
أحدهما : أنه باطل فيهما جميعا ، ولا شفعة ويترادان ولها مهر المثل .
والقول الثاني : أنه جائز فيهما جميعا ، فعلى هذا تسقط الشفعة في العبد ويستحق في الشقص بحصته من مهر المثل ، وقيمة الثوب ، وهو أن ينظر قيمة الشقص فإذا كانت عشرة نظر قيمة العبد فإذا كانت خمسة علم أن الشقص في مقابلة ثلثي الصداق وثلثي الثوب فيأخذه الشفيع بثلثي مهر المثل وبثلثي قيمة الثوب فلو قال الشفيع : أريد أن آخذ منه المبيع دون الصداق نظر قدر ثلثي مهر المثل فإذا كانت عشرا نظر قيمة ثلثي الثوب فإذا كانت خمسة علم أن المبيع من الشقص الثلث ، والصداق منه ثلثان ، فيأخذ ثلث الشقص بقيمة ثلثي الثوب . ولو أراد أخذ الصداق أخذ ثلثي الشقص بثلثي مهر المثل .