مسألة : قال الشافعي رحمه الله : فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن فإن حضر ثان أخذ منه النصف بنصف الثمن فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث بثلث الثمن حتى يكونوا سواء " .
قال الماوردي : وصورتها في فالشفعة فيها واجبة لشركائه الثلاثة فلهم ثلاثة أحوال : دار بين أربعة شركاء باع أحدهم حقه على غير شركائه
حال يكونون حاضرين ، وحال يكونون غائبين ، وحال يحضر بعضهم ، ويغيب بعضهم فأما الحال الأولى : وهو أن يكونوا جميعا حاضرين فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يطالبوا جميعا بالشفعة فيكون الشقص المبيع بينهم أثلاثا بالسوية .
والقسم الثاني : أن يعفوا جميعا عن الشفعة فتبطل شفعتهم ويبقى الشقص على المشتري . والقسم الثالث : أن يعفو بعضهم ويطالب بعضهم فيسقط حق العافي ، وللمطالب أن يأخذ جميع الشقص بشفعته فلو عفا اثنان من الثلاثة كان للثالث أن يأخذ جميع الشقص بشفعته وليس له أن يأخذ بعضها فيأخذ منه قدر حصته لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري .
فلو قال أحد الثلاثة قد عفوت عن جميع حقي ، وقال آخر قد عفوت عن نصف حقي كان عفوا عن جميعه ، ولم يتبعض العفو وكان للثالث أن يأخذ الشقص كله لعفو شريكيه . ولو [ ص: 261 ] قال أحد الثلاثة قد سلمت حقي لأحدكما دون الآخر كان تسليما لهما معا ؛ لأنه عفو لا هبة ولو كان الشقص قد أخذه اثنان من الثلاثه لغيبة الثالث عنهما ثم قدم الثالث فعفا عن أحدهما وأخذ حقه من الآخر كان له ذلك .
والفرق بينهما أن يكون هاهنا عافيا وهناك واهبا ، والعفو عن الشفعة يصح ، وهبتها لا تصح .