فصل : وأما ففي شفعتهما وجهان : ولي اليتيم ووصي الميت إذا باعا ولاية ما هما شفيعان فيه
أحدهما : أن الشفعة لهما فيه كالوكيل .
والوجه الثاني : أن لا شفعة لهما بخلاف الوكيل ، والفرق بينهما وبين الوكيل أن الوكيل ينوب عن حي جائز التصرف يقدر على استدراك ظلامته .