فصل : فلو لم يجز لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري ، ولو قال : أنا آخذه بجميع الثمن لم يجبر لأمرين : أحدهما : أنه متطوع بهبة لا يلزمه قبولها . قال الشفيع : أنا آخذ من الشقص ما لا بناء فيه بحصته من الثمن
والثاني : أنه يلزم بتركه بما استضر بها . فلو قال : أنا أقر بناءه في الأرض لم يجبر لأمرين : أحدهما : أنها عارية يستحق الرجوع فيها . والثاني : أنه إقرار بناء في غير ملكه قد يلحقه فيه ضرر .