مسألة قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان مع الشفعة عرض ، والثمن واحد فإنه يأخذ الشفعة بحصتها من الثمن " .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا في الشقص دون ما ضم إليه من العرض وسواء كان العرض المضموم إليه مما ينتفع به في الشقص أم لا ، وقال بيع الشقص وعرض بثمن واحد وجبت الشفعة مالك : إن كان العرض المضموم إليه مما يستعمل في الشقص المشترك كبقرة الدولاب ، والحرث ، والعبد العامل في الأرض وكالدلو ، والحبل أخذ بالشفعة مع الشقص تبعا كما ضم إليه في العقد تبعا كالنخل والبناء .
[ ص: 282 ] وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : ، فاقتضى نفي الشفعة عما قسم ؛ ولأن ما لا تجب فيه الشفعة بانفراده لا تجب فيه الشفعة بانضمامه مع غيره عند انفصاله قياسا على غير العوامل من البقر والعبيد ؛ ولأن ما لا يجب فيه الشفعة مع فقد العمل لم تجب فيه الشفعة مع وجود العمل قياسا على المفرد بالعقد . الشفعة فيما لم يقسم
فأما الجواب عن قياسه على النخل والبناء فالمعنى فيه أنه لما دخل النخل والبناء تبعا في البيع وجبت فيه الشفعة تبعا ولما لم تدخل البقرة والعبد في البيع لم تجب فيه الشفعة .