فصل : وأما إذا لم يخل مستحق الشفعة فيها من أن يكون واحدا ، أو اثنين فإن كان مستحقها اثنين لكل شقص منهما شفيع وكان كل واحد منهما مخيرا في أخذ ما في شفعته بحصته من الثمن أو تركه ، فإن أخذا ، أو تركا ، أو أخذ أحدهما وترك الآخر فكله جائز وإن كان مستحق الشفعة فيها واحدا ففيه وجهان : اشترى الرجل شقصين من دارين في صفقة واحدة بثمن واحد
أحدهما : وهو الأظهر من المذهب أن يأخذهما ، أو يتركهما وليس له تفريق الصفقة بأخذ أحدهما لاستحقاق الشفعة فيهما كما ليس له تفريقها بأخذ البعض .
والوجه الثاني : أنه يجوز له أن يأخذ أي الشفعتين شاء لتميزه وأن الشفعة موضوعة لإزالة ضرره وربما كان ضرره بأحدهما أكثر ويلحقه بأخذ الآخر ضرر .