فصل : والحالة الرابعة : أن  يصدق المشتري ويقيم البائع البينة   فتؤخذ الزيادة من المشتري ، ولا يرجع المشتري بها على الشفيع إن كان قد عاقد بنفسه .  
وقال  أبو حنيفة      : رجع بها المشتري على الشفيع ؛ لأنها بينة للبائع على المشتري وبينة للمشتري على الشفيع وهذا خطأ ؛ لأن إقراره أثبت من بينته ، وقد أقر مبتدئا باستيفاء حقه فصار مكذبا لبينته ، وإذا كان كذلك لم يرجع المشتري بها على الشفيع مع إنكاره إن كان عاقد بنفسه ، وهل يرجع بها إن كان مستنيبا ؟ على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   يرجع بها ؛ لأنه لم يتقدم منه تكذيب لبينته .  
والوجه الثاني : لا يرجع بها ؛ لأنه قد أقر باستيفاء حقه ، وهذا قول أبي حامد المروزي وهو الظاهر من قول  المزني      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					