فصل : والضرب الثاني : أن فإذا رجع على المشتري به نظر في الشفيع فإن كان قد أخذ الشقص بقيمة العبد سليما من عيب فلا رجوع للمشتري عليه بشيء ، وإن كان قد أخذه بقيمة العبد معيبا رجع عليه المشتري بأرش العيب وجها واحدا ؛ لأنه من تمام الثمن . يفوت رد العبد إما لموته ، أو لحدوث عيب به فيستحق البائع بفوات رده الرجوع بأرش عيبه