مسألة : قال المزني رحمه الله : " ولو أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اشترى من هذه الدار شقصا وأراد أخذ شقص صاحبه بشفعته فإن وقتت البينة فالذي سبق بالوقت له الشفعة وإن لم تؤقت وقتا بطلت الشفعة ؛ لأنه يمكن أن يكونا اشتريا معا وحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما ادعاه " .
قال الماوردي : وصورتها في فلا يخلو حالهما من أحد أمرين : [ ص: 294 ] إما أن يكون لهما بينة ، أو لا يكون لهما بينة . فإن لم يكن لهما بينة تحالفا على ما تداعياه ، والمسبوق بالدعوى مقدم في اليمين فيحلف بالله تعالى أنه لا يعلم أن صاحبه ملك قبله فتكون يمينه على العلم لنفي ما ادعاه صاحبه من تقدم ملكه ؛ لأنه منكر ويستحلف الثاني بمثل هذه اليمين التي حلف بها الأول لدعواه على الثاني مثل ما ادعاه الثاني عليه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الأول في هذه اليمين الموضوعة لنفي الدعوى من أحد أمرين : رجلين اشتريا دارا في عقدين من رجل ، أو من رجلين ثم اختلفا فقال كل واحد منهما أنا سبقتك بالعقد فلي الشفعة عليك
إما أن يحلف بها ، أو ينكل عنها . فإن حلف بها فقد برئ مما ادعي عليه وسقطت الشفعة فيما ملكه ثم يستأنف إحلاف الثاني للأول بمثل هذه اليمين وتسقط الشفعتان ، وإن نكل الأول عن اليمين رد اليمين على المدعي السابق بالدعوى ليحلف على إثبات ما ادعاه قطعا بالله لقد ملك قبل صاحبه فإذا حلف حكم له بالشفعة ، وتسقط دعوى الناكل ؛ لأن ملكه قد أخذ بالشفعة فلم يبق له بعد زوال ملكه حق في استحقاق الشفعة به ولو كان المقدم باليمين حلف ونكل بعده الثاني ردت يمينه على الأول ليحلف بها إثباتا لما ادعاه قطعا بالله لقد ملك قبل صاحبه ، ولا يكتفى باليمين الأولى ؛ لأن الأولى لنفي ما ادعي عليه ، والثانية لإثبات ما ادعاه ولذلك كانت الأولى على العلم والثانية على البت فهذا أحكم أيمانها عند عدم البينة .