الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله : " ولو أن البائع قال بعت من فلان شقصي بألف درهم وأنه قبض الشقص فأنكر ذلك فلان وادعاه الشفيع فإن الشفيع يدفع الألف إلى البائع ويأخذ الشقص " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى بيع شقصه على رجل فأنكر المشتري الشراء وحضر الشفيع مصدقا البائع ، ومطالبا للشفعة فهذا على ضربين : [ ص: 296 ] أحدهما : أن يكون البائع مدعيا بقاء الثمن على المشتري .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون مقرا بقبضه ، فإن كان مع ادعاء البيع مدعيا بقاء الثمن حكم عليه للشفيع بالشفعة ؛ لأنه مدع على المشتري ومقر للشفيع فحكم عليه بإقراره فإن ردت دعواه ففي منعه من محاكمة المشتري وإحلافه على الإنكار وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ليس له إحلافه ؛ لأن قصده حصول الثمن ، وقد حصل له . وسواء حصل له من مشتر ، أو شفيع ، ولأنه لا يؤمن من إن أحلف أن يحكم بفسخ البيع وفيه إبطال لحق الشفيع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : له إحلافه ؛ لاستحقاق اليمين عليه بإنكاره ، ولما فيه من البغية بوصول الملك إلى مستحقه ، ولا يبطل بيمينه حق الشفيع . فإذا قضي للشفيع بالشفعة لزمه دفع الثمن إلى البائع ، ويكون عهدة الشفيع هاهنا على البائع دون المشتري ؛ لأنه لما لم يلزمه الشراء مع إنكاره لم يلزمه عهدته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية