فصل : وإذا بيع شقص من دار فجاء الشريك فيها مدعيا ملك المبيع منها ، ولم يكن له [ ص: 297 ] بينة فحلف من هي في يده ، ثم جاء يطلب الشفعة فلا شفعة له ؛ لأنه وإن كان صادقا في الدعوى فهو على ملكه بغير شفعة ، وإن كان كاذبا فهو مقر ببطلان البيع ، والله أعلم .


