الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان للشقص ثلاثة شفعاء فاشترى اثنان منهم ، ثم غاب أحد المشتريين وحضر الشفيع الذي لم يشتر فطالب الحاضر من المشتريين بالشفعة فله أن يأخذ من النصف الذي اشتراه نصفه ، وهو الربع ؛ لأنهما شفيعان حضرا من جملة ثلاثة غاب أحدهم ، فإذا حضر الغائب من المشتريين ، لم يخل حاله وحال المشتري الأول الذي كان حاضرا من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعفو كل واحد منهما عن شفعة صاحبه فيستحق الشفيع الذي لم يشتر بعد أخذه من الأول نصف ما اشتراه ، وهو الربع ، وأن يأخذ من المشتري الثاني نصف ما اشتراه أيضا وهو الربع ، فيصير معه نصف الشقص بالشفعتين ، ويبقى لكل واحد من المشتريين الربع بالشراء وحده .

                                                                                                                                            [ ص: 300 ] والحالة الثانية : أن يطالب كل واحد من المشتريين الربع بالشراء لصاحبه بالشفعة فيكون للمشتري الثاني أن يأخذ من المشتري الأول ثلث ما بيده من الربع الباقي ، وهو نصف السدس ؛ لأنه أخذ ثلثه ، ويأخذ من الشفيع أيضا ثلث ما بيده من الربع المأخوذ بالشفعة ، وهو نصف السدس ؛ لأنه أخذ ثلثه ثم للمشتري الأول ، وللشفيع أن يأخذ كل واحد منهما من المشتري الثاني ثلث النصف بالشراء وهو السدس - وقد أخذ السدس بالشفعة - فيصير معه الثلث ويبقى مع المشتري الأول السدس بالشراء - وقد أخذ السدس بالشفعة - فيصير معه الثلث ويصير مع الشفيع الذي لم يشتر السدسان وهو الثلث بالشفعتين فيصير الشقص بينهما أثلاثا .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يعفو الأول دون الثاني فيكون للثاني أن يأخذ من الأول ثلث الربع الباقي بيده وهو نصف السدس ثم يأخذ الشفيع من الثاني نصف النصف الذي اشتراه وهو الربع فيصير مع الشفيع سدس الربع مأخوذ بالشفعتين ويصير مع المشتري الثاني ربع وسدس بالشراء ، والشفعة ، فالربع مملوك بالشراء ، والسدس مأخوذ بالشفعة ويبقى مع المشتري الأول السدس بالشراء وحده .

                                                                                                                                            والحالة الرابعة : أن يعفو الثاني دون الأول فيكون للأول أن يأخذ من الثاني ثلث النصف الذي اشتراه وهو السدس ، ويأخذ الشفيع مثل ذلك فيبقى مع المشتري الثاني السدس بالشراء وحده ، ويصير مع المشتري الأول ربع وسدس بالشراء ، والشفعة ، فالربع مملوك بالشراء ، والسدس مأخوذ بالشفعة ويصير مع الشفيع ربع ، وسدس بالشفعتين . فلو عفا الثاني عن الأول ، وعفا الشفيع عن الثاني أخذ الأول من الثاني الربع بالشراء وحده ، ويصير مع الأول النصف بالشراء والشفعة على السواء ، ويصير مع الشفيع الربع وحده بالشفعة الأولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية