الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن القراض لا يصح إلا بالدراهم ، والدنانير فلا يصح إلا بما كان منها مضروبا لا غش فيه ، فإن قارض بالنقار ، والسبائك لم يجز وبه قال أبو حنيفة ، وإن قارض بالورق المغشوش لم يجز .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كان أكثرها فضة اعتبارا بحكم الأغلب ، وهذا خطأ ؛ لأن غش الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض ، فإذا خالطها لم يجز به القراض كالحرام ، ولأن ما لم تخلص فضته لم تجز مفاوضته كالكثير الغش .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية