فصل : فإذا ثبت أن القراض لا يصح إلا بالدراهم ، والدنانير فلا يصح إلا بما كان منها مضروبا لا غش فيه ، فإن لم يجز وبه قال قارض بالنقار ، والسبائك أبو حنيفة ، وإن قارض بالورق المغشوش لم يجز .
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كان أكثرها فضة اعتبارا بحكم الأغلب ، وهذا خطأ ؛ لأن غش الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض ، فإذا خالطها لم يجز به القراض كالحرام ، ولأن ما لم تخلص فضته لم تجز مفاوضته كالكثير الغش .