الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال خذ المال قراضا على أن لا تبيع ، ولا تشتري إلا عن رأيي ، أو بمطالعتي لم يجز لما فيه من إيقاع الحجر عليه في تصرفه .

                                                                                                                                            ولو قال على أن لا تتجر إلا في البر دون غيره ، أو الحنطة دون غيرها جاز ؛ لأن له أن يخص الأنواع ويعم وليس له أن يوقع الحجر فيما قد خص ، أو عم .

                                                                                                                                            ولو قال : خذ المال قراضا على أن يكون بيدي ، أو مع وكيلي وأنت المتصرف فيه بالبيع ، والشراء ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القراض باطل لما فيه من إيقاع الحجر عليه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه جائز ؛ لأنه مطلق التصرف في العقود فجاز أن يستوثق بغيره في حفظ المال .

                                                                                                                                            فأما إن جعل عليه مشرفا نظر : فإن رد إلى المشرف تدبيرا ، أو عملا فسد القراض ؛ لأن العامل فيه محجور عليه ، وإن رد إليه مشارفة عقوده ومطالعة عمله من غير تدبير ، ولا عمل ففيه وجهان كما مضى ؛ لأنه حافظ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية