فصل : وأما الفصل الثالث وهو نفقة العامل فينقسم قسمين : أحدهما وهو نفقة حضره في مأكوله وملبوسه لعلتين : ما يختص العامل بالتزامه
إحداهما : اختصاص العامل بالربح دون رب المال وذلك لا يجوز .
والثانية : أن نفقة إقامته لا تختص بعمل القراض فلم تلزم في مال القراض .
والقسم الثاني : ، فالذي رواه نفقة سفره المزني في مختصره هنا أن له النفقة بالمعروف ، وقال في جامعه الكبير ، والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم ، وثمن ما يشتريه فيكتسبه وروى في مختصره وجامعه وجوب النفقة ، وجعلها في جامعه معلومة كنفقة الزوجات ، وفي مختصره بالمعروف كنفقات الأقارب ، فهذا ما رواه المزني .
وروى أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرا كان ، أو مسافرا .
واختلف أصحابنا : فكان أبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن الوكيل يحملان اختلاف الروايتين على اختلاف قولين :
أحدهما : وهو رواية المزني أن له النفقة في سفره لاختصاص سفره بمال القراض بخلاف نفقة الاستيطان .
والقول الثاني : لا نفقة له لما فيه من اختصاصه بالربح ، أو شيء منه دون رب المال .
وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة لا نفقة له قولا واحدا على ما رواه [ ص: 319 ] البويطي . حملا رواية المزني على نفقة المتاع دون العامل وهذا التأويل مدفوع بما بينه المزني في جامعه الكبير من قوله نفقة معلومة في كل يوم وثمن ما يشتريه فيكتسبه .