فصل : وإذا فإن القراض باطل ؛ لأنه يصح في الأعيان ، ولا يصح في الذمم . قارضه على غير مال ليشتري بالنساء
[ ص: 323 ] ولو لم يكن للعامل أن يشتري نساء بأكثر من مال القراض قدرا ؛ لأن ما زاد عليه خارج منه . قارضه على مال فأذن له في الشراء بالنساء