الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وهو مصدق في ذهاب المال مع يمينه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به ضمان ؛ لأنه في يده لمنفعة مالكه بطلب الربح ، وما يعود عليه من الربح فإنما هو عوض عن عمله فصار كالوكيل المستعجل فإذا ادعى تلف المال من يده كان القول قوله مع يمينه ، فإن ادعى رد المال على ربه فالأمناء ثلاثة :

                                                                                                                                            أمين يقبل قوله في الرد وهو المودع ، وأمين لا يقبل قوله وهو المرتهن ، وأمين مختلف قبول قوله في الرد مع يمينه وهو المضارب ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن قوله مقبول في الرد مع يمينه كالمودع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن قوله غير مقبول في الرد وإن كان مقبولا في التلف كالمرتهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية