الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إن اشترى العامل أخا رب المال ، أو عمه صح الشراء وكان في مال القراض لجواز تملكه لهم ، وطلب الفضل في ثمنهم ؛ لأنهم لا يعتقون بالملك .

                                                                                                                                            فأما إن كان رب المال امرأة فاشترى العامل زوجها في مال القراض فإن كان بإذنها صح الشراء وبطل النكاح ، وكان على حاله في مال القراض ؛ لأن ملك المرأة لزوجها مبطل للنكاح ، وغير موجب للعتق .

                                                                                                                                            وإن اشتراه بغير إذنها ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا يلزم في مال القراض لما فيه من دخول الضرر على رب المال فخرج عن مطلق الإذن كشراء الأب .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه لازم في مال القراض لتفارقه ، وثبوت ملكه ، وجواز أخذ الفضل من ثمنه بخلاف الأب المعدوم ذلك كله فيه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية