فصل : فأما إن صح الشراء وكان في مال القراض لجواز تملكه لهم ، وطلب الفضل في ثمنهم ؛ لأنهم لا يعتقون بالملك . اشترى العامل أخا رب المال ، أو عمه
فأما إن فإن كان بإذنها صح الشراء وبطل النكاح ، وكان على حاله في مال القراض ؛ لأن ملك المرأة لزوجها مبطل للنكاح ، وغير موجب للعتق . كان رب المال امرأة فاشترى العامل زوجها في مال القراض
وإن اشتراه بغير إذنها ففيه قولان :
أحدهما : أنه لا يلزم في مال القراض لما فيه من دخول الضرر على رب المال فخرج عن مطلق الإذن كشراء الأب .
والقول الثاني : أنه لازم في مال القراض لتفارقه ، وثبوت ملكه ، وجواز أخذ الفضل من ثمنه بخلاف الأب المعدوم ذلك كله فيه ، والله أعلم .