فصل : إذا فوجه العمل فيه أن يقال : دفع ألفا قراضا فعمل بها العامل وخسر مائة درهم ، وأخذ رب المال منها مائة درهم ثم عمل العامل بالباقي فصارت ألفا وخمسمائة وأرادا أن يعلما قدر رأس المال ليقتسما الربح
لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة فيكون قسط كل مائة درهم أحد عشر درهما وتسعا ، فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها من الخسران وهو أحد عشر درهما وتسعا وهو القدر المسترجع من الألف ويبقى رأس المال ثمانمائة وثمانية وثمانين درهما وثمانية أتساع درهم .
فلو كان قد خسر العامل مائتي درهم واسترجع رب المال مائة درهم صار رأس المال ثمانمائة وخمسة وسبعين درهما ؛ لأن قسط كل مائة من الخسران خمسة وعشرون درهما ثم على هذا القياس