الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما تعدي العامل في مال القراض من غير الوجه الذي ذكرنا ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            [ ص: 341 ] أحدهما : أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في الحيوان ، فهذا تعد يضمن به المال ، ويبطل معه القراض ، فيكون على ما مضى في مقارضة غيره بالمال .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون تعديه لتغريره بالمال ، مثل أن يسافر به ، ولم يؤمر بالسفر ، أو يركب به بحرا ، ولم يؤمر بركوب البحر ، فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه ، وبطل القراض بتعديه ؛ لأنه صار مع تعديه في عين المال غاصبا .

                                                                                                                                            وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدي ، ولم يبطل به القراض لاستقراره بالتصرف ، والشراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية