مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " وإذا أخذ العامل ربحه واقتسم الغرماء ما بقي من ماله " . دفع مالا قراضا في مرضه وعليه ديون ثم مات بعد أن اشترى وباع وربح
قال الماوردي : وهذا صحيح . يجوز للمريض أن يدفع مالا قراضا لما فيه من تثمير ماله ، وسواء قارض العامل على تساو في الربح ، أو تفاضل ، وكان أقلهما سهما ، أو أكثر ، ويكون ما يصل إلى العامل من كثير الربح من رأس المال دون الثلث ؛ لأنه بيسير الربح واصل إلى ما لم يكن واصلا إليه لو كف عن القراض .
وهكذا الخلاف فيمن أجر دارا بأقل من أجرة المثل ؛ لأنه قد كان مالكا للمنفعة فإذا عاوض عليها في مرضه ببعض الأجرة فقد أتلف ملكه ، فكان معتبرا في الثلث وليس رب المال مالكا لربح المال الذي صار إلى بعضه فلذلك كان من رأس المال ، والله أعلم .
فأما ففيه وجهان : المريض إذا ساقى على نخلة في مرضه بأقل السهمين من الثمرة ودون مساقاة المثل في العادة
أحدهما : أنه من رأس المال أيضا ؛ لأنه لم يكن مالكا للثمرة حين ساقى كما لم يكن مالكا للربح حين قارض .
والوجه الثاني : أن ما نقص من سهمه في مساقاة المثل محاباة يعتبر في الثلث ، والفرق بينها وبين القراض أن ثمرة النخل في المساقاة قد تحصل بغير عمل ، وربح المال في القراض لا يحصل إلا بعمل .