الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " وإن اشترى عبدا وقال العامل اشتريته لنفسي بمالي وقال رب المال بل في القراض بمالي فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لأنه في يده ، والآخر مدع فعليه البينة وإن قال العامل اشتريته من مال القراض فقال رب المال بل لنفسك وفيه خسران فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لأنه مصدق فيما في يديه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            إذا كان بيد العامل عبد قد ظهر في مثله فضل ، فادعى رب المال أنه مشترى من مال القراض ، وقال العامل : بل اشتريته لنفسي ، أو قال العامل وفي العبد خسران : إنني اشتريته من مال القراض ، وقال رب المال : بل اشتريته لنفسك فالقول في الحالين قول العامل مع يمينه ما لم يكن لرب المال بينة بخلافه ؛ لأن للعامل أن يشتري لنفسه وللقراض ، ولا يتميز ما بين العقدين إلا ببينة فلزم الرجوع إلى قوله ، فإن أقام رب المال بينة بخلافه فهي ممكنة على إقراره ، ونحكم بها عليه .

                                                                                                                                            فأما البينة على عقده أنه عقد بعين مال القراض ففيها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مسموعة يحكم بها عليه ؛ لأن العقد على عين مال القراض لا يكون إلا في القراض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أن البينة بذلك غير مسموعة لاحتمال أن ينوي بالعقد على العين أن يكون لنفسه فيبطل ، ولا يكون في مال القراض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية