الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اختلف رب المال ، والعامل في قدر رأس المال فقال العامل : هو ألف درهم ، وقال رب المال : بل هو ألفان ، فإن لم يكن ربح فالقول قول العامل مع يمينه ، وإن كان في المال ربح بقدر ما ادعاه رب المال من رأس ماله ، مثل أن يدعي العامل وقد أحضر ألفي درهم أن أحد الألفين رأس مال . . . وليس فيها ربح ففيه لأصحابنا وجهان ، وعن أبي حنيفة روايتان مخرجتان من اختلاف قولين في العامل هل هو وكيل ، أو شريك ؟

                                                                                                                                            أحدهما : أن القول قول رب المال إذا قيل إن العامل وكيل مستأجر ، وهذا قول زفر بن الهذيل .

                                                                                                                                            والثاني : أن القول قول العامل إذا قيل إنه شريك مساهم ، وهذا قول محمد بن الحسن ، وهو أصح الوجهين في اختلافهما ؛ لأن قوله نافذ فيما بيده ، فعلى هذا الوجه لو أحضر ثلاثة آلاف درهم ، وذكر أن رأس المال منها ألف ، والربح ألفان ، وقال رب المال رأس المال منها ألفان ، والربح ألف حكم بقول العامل واقتسما الألفين ربحا ، وجعل رأس المال ألفا .

                                                                                                                                            فلو قال العامل ، وقد أحضر ثلاثة آلاف درهم رأس المال منها ألف ، والربح ألف ، والألف الثالثة لي ، أو وديعة في يدي ، أو دين علي في قراض ، وادعاها رب المال ربحا ، فالقول قول العامل مع يمينه لمكان يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية