الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو اشترى في القراض خمرا ، أو خنزيرا ، أو أم ولد دفع الثمن فالشراء باطل وهو للمال ضامن في قياس قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض ما لا يصح شراؤه ، ولا يجوز تملكه من الوقوف ، والغصوب وأمهات الأولاد وكذلك الخمور ، والخنازير ، سواء كان العامل أو رب المال مسلما ، أو نصرانيا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن كان العامل نصرانيا صح شراؤه للخمر ، والخنزير وأمر رب المال أن يتصدق بحصته من ربحه .

                                                                                                                                            وهذا فاسد ؛ لأن ما لا يصح أن يشتريه المسلم لم يصح أن يشتريه النصراني كالميتة والدم ؛ ولأنه عقد يمنع من شراء الميتة والدم ، فوجب أن يمنع فيه من شراء الخنزير ، والخمر كالمسلم .

                                                                                                                                            وإذا صح ما وصفناه من فساد هذا الشراء فلا ضمان على العامل ما لم يدفع مال القراض في ثمنه ، وإن دفعه ضمنه .

                                                                                                                                            قال الشافعي : وأكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة ، ولا أكره للمسلم [ ص: 355 ] أن يأخذ من النصراني مالا مضاربة وهذا صحيح ؛ لأن المسلم أظهر أمانة من النصراني وأصح بيوعا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية