فصل : والشرط الثالث ، وقال بعض أصحاب الحديث يجوز إطلاقها من غير أن تقدر بمدة معلومة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قدر أن تكون المدة معلومة لأهل خيبر مدة ، وقال : . أقركم ما أقركم الله
وقال أبو ثور : إن قدرت بمدة لزمت إلى انقضائها وإن لم تقدر بمدة صحت وكانت على سنة واحدة .
وكلا القولين خطأ ؛ لأن ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته كالإجارة .
فإذا كانت المدة المعلومة شرطا فيها فأقلها مدة تطلع فيها الثمرة وتستغني عن العمل ، ولا يجوز أن يقدرها بذلك حتى يقدرها بالشهور التي قد أجرى الله تعالى العادة بأن الثمار تطلع فيها اطلاعا متناهيا .
فإن ، فعلى الأصح من المذهب في أن العامل شريك تكون الثمرة بينهما وإن انقضت مدة المساقاة قبل اطلاعها ؛ لأن ثمرة هذا العام حادثة على ملكهما ، ولا يلزمه العمل بعد انقضاء المدة وإن استحق الثمرة إلا فيما اختص بالثمرة من تأبير وتلقيح ، وإن قيل بأن العامل أجير فلا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة وانقطاع العمل ، ولا يستهلك عمله بغير بدل فيحكم له حينئذ بأجرة المثل . فأما أكثر مدة المساقاة فيأتي . تأخر اطلاع الثمرة فيها بحادث ثم اطلعت بعد تقضيها