الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط الثالث أن تكون المدة معلومة ، وقال بعض أصحاب الحديث يجوز إطلاقها من غير أن تقدر بمدة معلومة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قدر لأهل خيبر مدة ، وقال : أقركم ما أقركم الله .

                                                                                                                                            وقال أبو ثور : إن قدرت بمدة لزمت إلى انقضائها وإن لم تقدر بمدة صحت وكانت على سنة واحدة .

                                                                                                                                            وكلا القولين خطأ ؛ لأن ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته كالإجارة .

                                                                                                                                            فإذا كانت المدة المعلومة شرطا فيها فأقلها مدة تطلع فيها الثمرة وتستغني عن العمل ، ولا يجوز أن يقدرها بذلك حتى يقدرها بالشهور التي قد أجرى الله تعالى العادة بأن الثمار تطلع فيها اطلاعا متناهيا .

                                                                                                                                            فإن تأخر اطلاع الثمرة فيها بحادث ثم اطلعت بعد تقضيها ، فعلى الأصح من المذهب في أن العامل شريك تكون الثمرة بينهما وإن انقضت مدة المساقاة قبل اطلاعها ؛ لأن ثمرة هذا العام حادثة على ملكهما ، ولا يلزمه العمل بعد انقضاء المدة وإن استحق الثمرة إلا فيما اختص بالثمرة من تأبير وتلقيح ، وإن قيل بأن العامل أجير فلا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة وانقطاع العمل ، ولا يستهلك عمله بغير بدل فيحكم له حينئذ بأجرة المثل . فأما أكثر مدة المساقاة فيأتي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية