الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح أن يشرط العامل على رب النخل غلمانا يعملون معه فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يشترط غلمانا معينين مثل أن يشترط عليه عمل عبده سالم ، أو غانم ، فيصح العقد بهذا الشرط ، ولا يجوز لرب النخل أن يبدلهم بغيرهم ؛ لأن عمل العبيد قد يختلف باختلافهم ، ولا يجوز للعامل أن يستعملهم في غير نخل سيدهم ؛ لأن الأجراء على العمال لا يجوز أن ينقلوا إلى غير عملهم .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يشترط غلمانا موصوفين غير معينين فيصح العقد باشتراطهم .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا يصح حتى يعينوا اعتبارا بعرف أهل المدينة في تعيين العبيد في المساقاة . وهذا فاسد ؛ لأن الصفة قد تقوم مقام المشاهدة ، والتعيين . ألا ترى أن عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين ، والمشاهدة ، وقد قال الشاعر :


                                                                                                                                            ومن يصفك فقد سماك للعرب



                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن لا يعينهم ، ولا يصفهم فالشرط باطل للجهل بهم ، والمساقاة فاسدة لما اقترن بها من جهالتهم . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية