فصل :  وإذا كانت النخل كلها لواحد فساقى عليها رجلين   جاز ، سواء ساوى بينهما أو فاضل ، كما جاز  للرجلين مساقاة الواحد على ما ساقى عليها رجلين   جاز بل لكل واحد من العاملين ربع الثمرة فقد ساوى بينهما ، وإن جعل لأحدهما الربع وللآخر الثلث فقد فاضل ، والمساقاة جائزة ، كما  لو استأجر أجيرين في عمل واحد بأجرة متفاضلة      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					