مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " فسدت المساقاة " . فإن اشترط الداخل أن أجرة الأجراء من الثمرة
[ ص: 385 ] قال الماوردي : وهذا صحيح لمعان :
أحدها : أن الثمرة قد تحلق ، ولا تحلق فلم يجز أن تكون عوضا على عمل .
والثاني : أن الأجرة غير ثابتة في ذمة ، ولا هي استحقاق جزء من عين .
والثالث : أنه قد يستوعب الثمرة فلا يحصل لرب النخل ، ولا للعامل شيء .