فصل : فإن ولكن المستأجر لأجل العيب الحادث المؤثر في منفعته بالخيار بين المقام والفسخ . والخيار فيه على التراخي لا على الفور بخلاف الخيار في البيع ؛ لأنه يتجدد بمرور الأوقات لحدوث [ ص: 400 ] النقص فيها فإن كان مرض العبد مرضا لا يؤثر في العمل نظر فيما استؤجر له من العمل فإن كان مما لا تعاف النفس مرضه فيه كالبناء ورعي المواشي وحرث الأرض فلا خيار للمستأجر وإن كان مما تعاف النفس مرضه كخدمته في مأكله ومشربه وملبسه فله الخيار فإن كانت الإجارة في دار خرب جوارها ، أو دكان بطلت سوقه فلا خيار له ؛ لأنه عيب حدث في غير المعقود عليه . مرض العبد واستدامت الدار فالإجارة لا تنفسخ لبقاء المعقود عليه