الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما قول الشافعي فإن قيل فقد انتفع المكري بالثمن ، قيل كما لو أسلم في متاع لوقت فانقطع ذلك ، أو ابتاع متاعا غائبا ببلد فدفع الثمن فهلك المتاع رجع بالثمن وقد انتفع به البائع فهذا سؤال أورده الشافعي وانفصل عنه . اختلف أصحابنا في مراده به فقال أبو إسحاق المروزي : أراد به الرد على من أجل الأجرة ومنع من حلولها لئلا ينتفع المكري بالأجرة قبل انتفاع المكتري بالمنفعة ، وقد تنهدم الدار فتفوت المنفعة فقال الشافعي : مثل هذا ليس يمتنع كما أن بائع السلم قد يتعجل بقبض الثمن وينتفع به ، وقد يهلك المسلم فيه عند محله فيسترجع ثمن ما انتفع به البائع دون المشتري .

                                                                                                                                            وكما يقبض ثمن غائب عنه فتلف قبل قبضه فيرد ثمنه بعد الانتفاع به . وقال أبو الفياض : يحتمل أن يريد به الرد على من أبطل الإجارة بموت المؤجر لئلا ينتفع المؤجر بالأجرة ويلزم وارثه تسليم المنفعة فأجاب عنه بما ذكرنا من الجوابين :

                                                                                                                                            وقال أبو حامد الإسفراييني : إنما أراد به أن انهدام الدار وموت العبد في تضاعيف المدة يبطل الإجارة فيما بقي ويوجب أن يرد من الأجرة بقسطها وإن انتفع المكري بها ، ولم ينتفع المكتري من المنفعة بما قابلها فأجاب بما ذكره من انتفاع البائع بثمن المسلم وثمن العين الغائبة وإن ردهما بتلف السلم فيه وتلف العين الغائبة .

                                                                                                                                            وقال المزني : هذا تجويز بيع الغائب وعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه محمول على أحد قوليه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه محمول على بيع غائب قد رآه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية