فصل : فإذا صح بتوجيه هذا القول أن  الإجارة تجوز أكثر من سنة   فقد قال  الشافعي   هاهنا : تجوز ثلاثين سنة ، فكان بعض أصحابنا يجعل الثلاثين حدا على ظاهر لفظه ويمنع مما زاد عليها استدلالا بأن الثلاثين شطر العمر في الغالب فكان ما زاد عليه لغير العاقد ، وذهب سائر أصحابنا إلى أن الثلاثين ليس بحد وتجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء المتعاقدان . وقد نص  الشافعي   على ذلك في كتاب الدعوى ، والبينات ، ولهم عن نص  الشافعي   جوابان :  
أحدهما : أنه ذكر ذلك على طريق التكثير لا على طريق التحديد .  
والثاني : أنه قاله ردا على قوم جعلوا ما دون الثلاثين حدا للجواز وجعلوا الثلاثين حدا للمنع والفساد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					