مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن مكة فشرط سيرا معلوما فهو أصح ، وإن لم يشترط فالذي أحفظه أن السير معلوم على المراحل : لأنها الأغلب من سير الناس كما أن له من الكراء الأغلب من نقد البلد وأيهما أراد المجاوزة ، أو التقصير لم يكن له " . أكراه إلى
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن السير لا يمكن أن يتصل ليلا أو نهارا ، فلم يكن بد من وقت استراحة ووقت سير ، فإن كأول النهار أو آخره ، أو أول الليل أو آخره ، أو طرفي النهار صح العقد وحملا على شرطهما سواء وافقا فيه عرف الناس ، أو خالفاه كما لو شرطا في الأجرة نقدا سمياه صح به العقد سواء وافقا فيه الأغلب من نقود الناس ، أو خالفاه وإن لم يشترطا سيرا معلوما في زمان معلوم نظر ؛ فإن كان سير الناس في طريقهم معلوما بمنازل قد تقدرت لهم عرفا وفي زمان قد صار لهم إلفا كمنازل طريق شرطا في عقد الإجارة قدر سيرها في كل مرحلة بفراسخ معلومة وفي وقت من الزمان معلوم مكة في وقتنا ، وسير الحاج فيها في أوقات راتبة صحت الإجارة مع إطلاق السير وحملا على عرف الناس في سيرهم قدرا ووقتا ، وإن كان سير الناس مختلفا بطلت الإجارة كما أن إطلاق النقد في الأجرة يوجب حملها على الأغلب من نقد البلد فإن كان نقد الناس مختلفا بطلت الإجارة .