مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " وإن مات البعير رد الجمال من الكراء مما أخذ بحساب ما بقي ، وإن كانت الحمولة مضمونة كان عليه أن يأتي بإبل غيرها " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن  موت البعير المكترى   يوجب فسخ الإجارة إن كان العقد معينا ، ولا يوجب الفسخ إن كان العقد مضمونا ، وإذا انفسخ في المعين كان في حكم الدار إذا انهدمت والعبد إذا مات . وإذا لم ينفسخ في المضمون طولب الجمال ببدله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					