الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " والقياس أن يبدل ما يبقى من الزاد ولو قيل : إن المعروف من الزاد ينقص فلا يبدل كان مذهبا ( قال المزني ) : الأول أقيسهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في مسافر اكترى من جمال جملا ليركبه ويحمل مائة رطل من زاد ليأكله في سفره ففني بالأكل أو فني بعضه ، فهل للمكتري أن يبدل ما فني من الزاد بمثله أم لا ؟ فيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : له أن يبدل ما فني منه كما يبدل ما سرق منه وكما يبدل المتاع لو تلف بغيره وكما يحمل بدل الماء الذي يشربه وهذا اختيار المزني : لأنه أقيس .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يبدل ما فني منه بالأكل اعتبارا بالعرف المعهود فيه أن الزاد إذا فني [ ص: 421 ] بالأكل لم يبدل ، فكان العرف فيه أولى أن يعتبر ؛ ولأن أجرة الزاد في العرف أقل من أجرة المتاع لما أسفرت به العادة من إبدال المتاع دون الزاد .

                                                                                                                                            وقال أبو إسحاق المروزي : إن كانت أسعار الزاد في المنازل متقاربة في الرخص والغلاء وكان انقطاعه مأمونا لم يكن له إبداله : لأنه لا غرض في حمل زاد إلى منزل يقدر فيه على مثله بمثل ثمنه ، وإن كان ينتقل إلى منازل تغلو فيها أثمان الزاد فيبدل ما فني منه لا يختلف القول فيه : لأن العرف جار به والقياس دال عليه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية