الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الخباز إذا استؤجر لخبز في تنور أو فرن فاحترق ؛ فإن نسب إلى العدوان في عمله من أحد ثلاثة أوجه يظهر عدوانه فيها :

                                                                                                                                            [ ص: 428 ] أحدها : أن يخبز في شدة حمى التنور والتهابه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يخبز في حال سكونه وبرده .

                                                                                                                                            والثالث : أن يطول مكث الخبز في التنور عن حده ، فيلزمه الضمان وإن لم يظهر منه عدوان بأحد هذه الوجوه ، فإن كان الخبز مع المالك أو في منزله فلا ضمان على الخباز ، وإن كان في يد الخباز مع غيره ففي ضمانه قولان ، وإن كان مع الخباز منفردا فعلى اختلاف أصحابنا . فلم يكن فيما استشهد به المزني من ذلك دليل لما اختاره من سقوط الضمان .

                                                                                                                                            فأما إن استأجر الرجل حمالا أو ملاحا لحمل متاع فهلك ؛ فإن ظهر منه تعد بالمسير في مسلك مخوف ، أو زمان مخوف ، أو تقصير في آلة ، أو أعوان ضمن ، وإن لم يظهر منه تعد ولا تقصير ؛ فإن كان المالك معه لم يضمن ، وإن لم يكن معه فإن حمل ذلك مع غيره فضمانه على قولين ، وإن حمله منفردا فعلى اختلاف أصحابنا ، وهكذا لو استأجر الملاح ملاحا لمد السفينة فهلكت في يده ، فإن نسب إلى تعد أو تفريط ضمن ، وإن لم ينسب إلى ذلك فإن كان الملاح حاضرا لم يضمن ، وإن كان غائبا فعلى اختلاف أصحابنا : هل يكون منفردا أو مشتركا ؟ وعلى قياس هذا يكون جميع نظائره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية