الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الوكيل فإن كان متطوعا فلا أجرة ولا ضمان عليه إلا بالعدوان ، وإن كان بأجرة فعلى ثلاثة أقسام .

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون موكلا في اقتضاء ديون ، فلا ضمان عليه فيما قبضه منها : لأن العمل الذي استؤجر عليه هو القضاء وحده ، والقبض مأذون فيه ، ألا ترى أنه يستحق أجرته إذا اقتضى وإن لم يقبض .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يوكل في بيع متاع فيكون أجيرا في البيع ومأذونا له في قبض الثمن ، فإن تلف الثمن لم يضمنه ، وإن تلف المتاع فإن كان منفردا لم يضمنه ، وإن كان مشتركا فعلى قولين .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يوكل في شراء متاع فيكون أجيرا في الشراء مأذونا له في قبض المتاع ، فإن تلف المتاع لم يضمنه ، وإن تلف الثمن فعلى قولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية