مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " فأما الرواض فإن شأنهم استصلاح الدواب وحملها على السير ، والحمل عليها بالضرب على أكثر ما يفعل الراكب غيرهم ، فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض صلاحا بلا إعنات بين لم يضمن ، فإن فعل خلاف ذلك فهو متعد وضمن " .
قال الماوردي : اعلم أن ما يستبيحه الرائض من ضرب الدابة فهو أكثر مما يستبيحه الراكب : لأن الرائض يحتاج إلى زيادة ضرب في تذليل الدابة واستصلاحها لا يحتاج الراكب إليه : لأن الدابة عند التذليل أنفر منها عند المسير .
فلو ضمن لتعديه وإن لم يكن الرائض فيه متعديا ، وإذا كان كذلك فإن تجاوز الرائض عادة الرواض صار متعديا ولزمه الضمان ، وإن لم يتجاوز عادة الرواض صار غير متعد ولم يلزمه الضمان . فإن راضها في يد صاحبها لم يضمن وإن راضها في غير يده ولا معه ضمن ، فإن راضها مع غيره ففي ضمانه قولان ، وإن كان منفردا بها فعلى اختلاف أصحابنا فصار الراكب بخلاف الرائض من وجهين : تجاوز الراكب ضرب الركاب إلى ضرب الرائض
أحدهما : قدر الضرب الذي يستبيحه كل واحد منهما .
والثاني : الضمان : لأن الراكب مستأجر لا يلزمه الضمان إلا بالعدوان ، والرائض أجير وفي ضمانه إذا كان مشتركا قولان ( والله أعلم ) .