فصل : وإذا مكة لم يكن له إذا وصل إليها أن يحج عليه ، ولو استأجره ليحج عليه كان له بعد وصوله إلى استأجر بعيرا إلى مكة أن يركبه إلى منى . ثم إلى عرفة ثم يركبه من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم من منى إلى مكة لطواف الإفاضة ، ثم اختلف أصحابنا : هل له أن يركبه من مكة عائدا إلى منى ليبيت بها ويرمي أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : له ذاك : لأنه من بقايا الحج .
والثاني : ليس له ذاك ؛ لإحلاله من الحج .