فصل : وإذا  استأجر قميصا ليلبسه فأتزر به   ضمن لتعديه : لأن لبسه أصون ، ولو ألقاه على كتفه مرتديا به لم يضمن بالتعدي : لأن ذلك أصون ، وهل يضمن بالتفريط أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : يضمن : لأن لبسه أحرز .  
والوجه الثاني : لا يضمن : لأن ذلك أصون .  
				
						
						
