الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو اختلفا في اكتراء دابة إلى موضع ، أو في كرائها ، أو في إجارة الأرض تحالفا ، فإن كان قبل الركوب والزرع تحالفا وترادا ، وإن كان بعد ذلك كان عليه كراء المثل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة ، أو في قدر المدة ، أو في قدر المسافة ، تحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا ، فإن أقام كل واحد منهما ببينته تعارضتا ، وفيهما قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تسقط البينتان ويتحالفان .

                                                                                                                                            [ ص: 472 ] والثاني : يقرع بينهما فأيهما قرعت يحكم بها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن اختلفا في قدر المسافة فقال رب الدابة : اكتريتها من مكة إلى الكوفة ، فقال الراكب : إلى بغداد ، فالقول قول رب الدابة مع يمينه ، ولو أقاما على ذلك بينة فالبينة بينة الراكب : لأنها أزيد ، ولو قال رب الدابة : اكتريتها بعشرين ، وقال الراكب : بعشرة ، فالقول قول الراكب ، فإن أقاما بينة فالبينة بينة رب الدابة : لأنها أزيد .

                                                                                                                                            وهذا مردود باختلاف المتبايعين : لأنهما معا اختلفا في صفة عقد معاوضة فاقتضى أن يستويا في التحالف .

                                                                                                                                            فإذا اختلفا وفسخ العقد بينهما ؛ إما بالتحالف أو بالفسخ الواقع بعد التحالف على ما مضى في البيوع نظر ، فإن لم يمض من المدة شيء ترادا الكراء والمكرى ، وإن مضت المدة التزم المكتري أجرة المثل واسترجع المسمى ، وسواء كانت أجرة المثل أقل مما ادعاه المكري أو أكثر : لأنها قيمة متلف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية