فصل : وأما الفصل الثاني من ، وقال الموات إذا قرب من العامر ، فإن الناس كلهم يتساوون في إحيائه ، ولا يكون أهل العامر أحق به مالك : أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم ، والدلالة عليه عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ولأن من أحيا أرضا مواتا فهي له النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اقتطع بين ظهراني عمارة الأنصار لابن مسعود واقتطع المدينة وهو متصل بها ، وأقطع للزبير بالبقيع ركض فرسه ، وروى علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله ، وقال : لي سنام الأرض أن لها سناما زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه ، لي بياض المروة وله سوادها ، ولي ما بين كذا إلى كذا ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : ليس لأحد إلا ما أحاطت به جدرانه ، ولا يملك إلا ما حفر أو زرع ، ولأن ما لم يملك أهل العامر لم يكن لهم المنع من إحيائه قياسا على البعيد من عامره .