الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ومن أقطع أرضا ، أو تحجرها فلم يعمرها رأيت للسلطان أن يقول له : إن أحييتها ، وإلا خلينا بينها وبين من يحييها ، فإن تأجله رأيت أن يفعل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا تحجر أرض موات بإقطاع أو غير إقطاع ، فقد صار بالحجر عليها أحق الناس بها ، لثبوت يده عليها ، وله بعد ذلك أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يأخذ في الإحياء ويشرع في العمارة ، فلا اعتراض عليه فيها وهو أحق الناس بها حتى يستكمل العمارة ويتم الإحياء ، فلو غلب عليها وأكمل المتغلب إحياءها فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قد تغلب عليها قبل أن يشرع المحيي في عمارتها ، فيكون ملكا للمتغلب المحيي دون المحجر .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون قد تغلب عليها بعد أن شرع المحجر في عمارتها وقبل استكمالها ، فأكمل المتغلب الإحياء وتمم العمارة ففيها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها ملك للمحجر ، لما استقر من ثبوت يده وتقدم عمارته ، ويصير المتغلب متطوعا بنفقته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها ملك للمتغلب المحيي : لأنه أحدث ما به يتم الإحياء ويستقر الملك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية