الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الرابعة : أن يمسكها المحجر بيده مواتا لا يأخذ في عمارتها فينظر ، فإن كان في ترك العمارة معذورا ترك ، ولم يعترض عليه فيها ، وإن أخر العمارة غير معذور ، فعلى السلطان أن يقول له : إن أحييتها وأخذت في عمارتها ، وإلا رفعت يدك عنها وخلينا بينها وبين من يحييها ويعمرها : لأن لا يصير مضرا بالحمى وتعطيل العمارة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يؤجل ثلاث سنين لا يخاطب فيها ، فإن لم يحيها حتى مضت السنين الثلاث فلا حق له فيها ، استدلالا بأن عمر - رضي الله عنه - جعل أجل الإقطاع ثلاث سنين ، وهذا القول لا وجه له ، وعمر - رضي الله عنه - إنما جعل ذلك في بعض الأحوال لمصلحة رآها ، ولم يجعل ذلك أجلا شرعيا : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقدر فيها أجلا ، فلو أن المحجر حين أمره السلطان بالإحياء أو رفع يده سأل التأجيل ، والإنظار أجله مدة قريبة إن ظهر له أعذار ويرجى قرب زوالها من إعداد آلة ، أو جمع رجاله ، أو قدوم مال قريب الغيبة ، ولا يؤجل ما يطول زمانه ، أو ما لا تظهر فيه أعذاره ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية