الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كان العمل فيه جاهليا كمعدن عملت الجاهلية فيه ثم وصل المسلمون إليه ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون الجاهلي قد تملكه بعمله أو بإحيائه ، فهذا مغنوم ، ولا يجوز أن يقطع ، ولا أن يستبيحه الناس ، ويجري عليه حكم ما استقرت عليه أرضهم من صلح أو غيره .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون الجاهلي لم يتملكه بعمله ولا بإحيائه ، وإنما استمتع بما فيه وفارقه عفوا فهو في حكم المعادن المباحة ، إن كان ظاهرا منع من إقطاعه ، وإن كان باطنا ، فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه في حكم العامر من أموالهم لا يجوز إقطاعه ، ولا استباحته .

                                                                                                                                            والثاني : أنه في حكم المعادن الإسلامية ، وفي إقطاعها قولان ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية