الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وقف المشاع يجوز ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز بناء على أصله من أن رهنه وإحازته لا تجوز .

                                                                                                                                            ودليلنا : ما روي أن عمر - رضي الله عنه - ملك مائة سهم من خيبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : حبس الأصل وسبل الثمرةفوقفها بأمره وكانت مشاعا ، ولأن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه كالمحوز ، ولأنه عقد صح آخره ، والمشاع كالبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية