فصل : لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام ، وروى وقف الدرهم والدنانير أبو ثور ، عن الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤاجرها لمنافعها لا لاستهلاكها بأعيانها ، فكأنه أراد وقف المنافع وذلك لم يجز وإن وقفها للإجارة والانتفاع الباقي ، فعلى وجهين كما قلنا في الإجارة .
وأما فجائز لا يختلف لجواز إجارته ، أو مكان الانتفاع به مع بقاء عينه : وقف الحلي